الفيض الكاشاني
89
الوافي
قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إن اللَّه تعالى فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة » . بيان : لعل الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب والحج عمن لم يستطع والصوم عن الذين لا يطيقونه . 1699 - 7 الكافي ، 2 / 18 / 5 / 1 علي عن أبيه وعبد اللَّه بن الصلت عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل قال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال الصلاة عماد ( عمود ) دينكم قال قلت ثم الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الزكاة تذهب الذنوب قلت والذي يليها في الفضل قال الحج قال اللَّه تعالى « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ( 1 ) » . وقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر اللَّه له وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال قلت فما ذا يتبعه قال الصوم قلت وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع ؟ قال
--> ( 1 ) آل عمران / 97 .